أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الباقي من أموال الزكاة التي تدفع للجمعيات
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الباقي من أموال الزكاة التي تدفع للجمعيات
معلومات عن الفتوى: حكم الباقي من أموال الزكاة التي تدفع للجمعيات
رقم الفتوى :
4755
عنوان الفتوى :
حكم الباقي من أموال الزكاة التي تدفع للجمعيات
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (12934)
عندنا مؤسسة خيرية لإيواء اليتامى والأرامل والمعوقين وهذه المؤسسة تستقبل سنوياً كمية هائلة من زكاة المسلمين في هذه البلاد وبعد كل النفقات الضرورية للمؤسسة يبقى مبلغ من الزكوات. السؤال: هل يجوز شرعاً إدخار هذا المبلغ لسنوات أخرى؟ ثانياً: هل تجب الزكاة فيه؟ ثالثاً: هل يجوز صرف المبلغ المذكور على فقراء المسلمين خارج المؤسسة؟ رابعاً: هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها؟ خامساً: بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد؟
أفيدونا ياسماحة الشيخ خطياً، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً.
نص الجواب
الحمد لله
لايجوز لك أن تقبل من الزكاة مازاد على حاجة الموجودين في المؤسسة من الفقراء، وبهذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: